responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


في اعتبار اليقين فيها مدفوع بما مر سابقا من ان المراد من اليقين فيها يقين طريقي محض فلا تصل النوبة إلى التعارض كي يعامل معاملته كما توهم فتقع الأمارات حينئذ مقامه ومن جملتها الظن فلا منافاة حينئذ بينهما كما لا يخفى .
ومنها : رواية الحسين بن العلاء عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت أجيء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي إني قد أتممت فلم أزل ذاكرا للَّه حتى طلعت الشمس فلما طلعت نهضت فذكرت ان الإمام كان قد سبقني بركعة قال عليه السّلام فان كنت في مقامك فأتم بركعة وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة [1] .
فإن الظاهر ان ما وقع في قلبه هو الظن فلو لا اعتباره في الأوليين لما يكون معنى لإتمامه الصلاة بمجرد وقوعه في قلبه ولا لتقريره عليه السّلام وأمره بإتمام ركعة على فرض عدم انصرافه عن مقامه وبإعادة الصلاة على فرض انصرافه عنه بل كان له عليه السّلام حينئذ الأمر بالإعادة مطلقا كما لا يخفى .
ومنها روايات دالة على رجوع المأموم إلى الإمام عند الشك وبالعكس [2] .
وهناك روايات دالة على ضبط الركعات بالحصى والخاتم وعلى حفظ الغير لها [3] فان مرجع كلها إلى الظن النوعي وكذا النبويان السابقان [4] الشاملان بإطلاقهما للمقام وهما قوله إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وقوله إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب .
هذا كله بالنسبة إلى اعتبار الظن وكفايته في نفس الأوليين واما بالنسبة إلى اعتباره في الأفعال فالحق انه حجة فيها أيضا من غير خلاف حتى ان ابن إدريس مع انه لم يقل باعتباره في نفس الأوليين قائل باعتباره في أفعالهما وليس المخالف في المقام الا صاحب المستند لكن حاله معلوم لمن راجع إلى أصوله فإن له طريقا



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 6 ، الحديث الأول
[2] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 453
[3] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 455
[4] المعتبر ص 231

171

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست