responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 170


لأنه موردها فبناء على هذا لا يصح التمسك بها أصلا لعدم اعتبار الشك حينئذ بالاتفاق من الإمامية .
ثم ان الذي لا معدل عنه وهو الحق والتحقيق كفاية الظن في الأوليين والأفعال كما في الأخيرتين كذلك ويدل على ذلك وجوه .
منها مفهوم صحيحة صفوان [1] مطلقا سواء كان مفهوم الشرط أو مفهوم القيد أو الوصف فان مفاد قوله عليه السّلام « ولم يقع وهمك على شيء فأعد » مفهوما ، ان وقع وهمك على شيء فلا تعد ، حيث انه شامل لجميع ما ذكر كله اما على مفهوم الشرط فقد مر الكلام فيه .
واما على مفهوم الوصف أو القيد فقد صرح بهذا المضمون بعض الاخبار كما في رواية عبد اللَّه بن سيابة وأبى العباس عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس [2] وغيرها .
حيث جعل عليه السّلام عدم الدراية مقسما بين الأقسام الثلاثة من وقوع الوهم على الأقل تارة ومن وقوعه على الأكثر أخرى ومن اعتداله بينهما ثالثة وليس وجه لهذا التفصيل الا النص والتصريح باعتبار المفهوم فيها وهذا القدر كاف في اعتباره فحينئذ يتمسك بإطلاقه في الأوليين بل هما مندرجتان تحت عدم الدراية والا فلا معنى للسؤال بلفظ « كم » كما هو واضح .
على انه لو لم يكن معتبرا يلزم أن يكون ذلك القيد من الرواية لغوا إذ لم تظهر لذكره « نكتة » سوى هذه النكتة من الاعتبار واللحاظ .
وتوهم التعارض بينها من حيث المفهوم وبين الروايات السابقة الظاهرة



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 15 ، الحديث الأول
[2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 7 ، الحديث الأول

170

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست