وقع وهمك على الأخيرتين فلا تعد وإذا وقع وهمك على الأوليين فأعد » كما إذا لم يقع من أصله كذلك . ومن هنا قد انقدح الجواب عما يقال في قوله عليه السّلام الماء إذا بلغ قدر كرر لم ينجسه شيء [1] من ان مفهومه يقتضي نجاسة الماء غير الكر مطلقا ولو كان واردا على النجاسة . لما عرفت من ان مفهوم السلب الكلى ليس إيجابا كليا حتى يشمل ما لو ورد الماء على النجس بل مفهومه إيجاب جزئي أي ينجسه بعض الشيء وهو ورود النجس على الماء غير الكر . وثانيا سلمنا ان مفهوم السلب الكلى هو الإيجاب الكلى ولكن مفهوم الصحيحة عام شامل للأوليين والأخيرتين ومنطوق اخبار اليقين مختص بالأوليين فيقيد به . وأيضا لقائل أن يقول ان رواية إسحاق بن عمار أولا : ضعيفة السند لا لأجل إسحاق لأنه ثقة بلا اشكال بل لأجل من روى عنه كما هو واضح لمن رجع إلى علم الرجال . وثانيا فيه ضعف الدلالة لظهور التمام في تمام الركعات وأخيرتها فتختص بالأخيرتين ، وليس المراد الأكثر النسبي حتى تعماهما والأوليين ولذا تمسك بها الصدوق قدس سره لوجوب السجدتين على من شك بين الثلاث والأربع ثم ظن الأربع ومفادها مفاد رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب وان ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو [2] . على انه ذهب جماعة من الأصحاب إلى انها محمولة على الشك بعد الفراغ
[1] الوسائل ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 [2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 10 ، الحديث 5