ودلالته واضحة : فإن المراد من الأحرى هو الطرف الراجح فان المراد من الصواب هو الواقع من الفعل والترك مثلا وما هو أحرى إليه هو الطرف المظنون انتهى موضع الحاجة . وقد عرفت انه لا دلالة له عليه فضلا عن ان تكون واضحة . لكن لا يخفى عليك انه يمكن ان يقال في صحيحة صفوان بالتعميم بأنها شاملة للركعات كلها من الأوليين والأخريين ولا اختصاص لها بالأخيرتين كي لا تكون دليلا في المقام على كفاية الظن في الأوليين أيضا إذ لا معنى للأمر بالإعادة حينئذ بقول مطلق لان الأنسب بل اللازم على هذا ان يفصل الإمام عليه السّلام بين الشكوك المفسدة بأن يقول ان الشك إذا كان بين الثلاث والخمس حال الركوع مثلا تجب الإعادة وبين الصحيحة بأن يقول أيضا انه إذا كان بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين أو بينهما وبين الأربع كذلك أو بين الثلاث والأربع أو غيرها من موارد الشكوك الصحيحة يجب العمل فيها على طبقها والا يلزم التخصيص الأكثر وهو أظهر واما الجواب عن الوجوه السابقة الواردة على الصحيحة فنقول اما أخذ العلم على وجه الوصية ففيه ان المقام ليس من موارده إذ مورده ما كان متعلق اليقين أو القطع موجودا خارجيا بان يقال مثلا إذا تيقنت بوجود شيء فلاني يجب عليك التصدق بدرهم فان وجود الشيء أمر له وجود واقعا فيكون ذلك الموجود متعلق اليقين بخلاف ما نحن فيه فان الأوليين ليستا موجودتين في الخارج بل هما توجدان بفعل المكلف وبإيجاده خارجا فكيف يكون علمه ويقينه متعلقا بهما قبل وجودهما . ولو فرض ان المراد من أخذه وجوب الإطاعة والامتثال فيهما علما لا ظنا ففيه انه حكم عقلي لا دخل له بأخذ العلم في الموضوع والمتعلق وانه بهذه الحيثية لا اختصاص له بالأوليين بل أكثر التكاليف الشرعية أيضا كذلك من الحج والخمس والزكاة وأمثالها إذا شك في الامتثال بها كما لا يخفى . ومما ذكرنا ظهر ان المراد من أخذه في الاخبار ليس إلا الأخذ على الطريقية