لا على وجه الوصفية فحينئذ لا مانع من قيام الإمارة مقامه . مع انه يمكن أن يكون المراد منه خلاف الشك وهو يشمل الظن لأنه أيضا خلاف الشك فلا منافاة بين مفادها ومفاد الصحيحة . واما عن المعارضة فإنه غير مسلمة في المقام لأن النسبة بين قوله ان الرجل يصلى ولا يدرى أواحدة صلى أم ثنتين قال استقبل ومفهوم الصحيحة عموم مطلق لان عدم الدراية في الأول أعم من الظن والشك بخلاف المفهوم في الثاني فإنه خصوص الظن فإذا يقيد ذلك به . واما عن إنتاج مفهوم الشرط بخلاف المقصود لان قوله « ولم يقع وهمك على شيء » جملة معطوفة بالواو على موقع جملة « لم تدر » لا انها جملة حالية كي تكون قيدا لها فالشرط حينئذ أعم من العلم الذي يشمل الظن لا خصوص العلم كي ينتج خلاف المقصود . وتدل على المطلوب صحيحة إسحاق بن عمار على المختار أو موثقته على المشهور قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) إذا ذهب وهمك على التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت قلت نعم [1] . يعني إذا ذهب ظنك إلى « أكثر » بالنسبة من ركعات الصلاة مطلقا من غير فرق بين الأوليين والأخريين فابن عليه وقوله « أبدا في كل صلاة » إشارة إلى بيان الضابطة الكلية قوله « فاسجد سجدتين بغير ركوع » أي سجدتي السهو بعد الصلاة وهو إشارة إلى عدم وجوب صلاة الاحتياط . وان أبيت إلا عن ظهور قوله ( ع ) « على التمام » في تمام ركعات الصلاة أي التمام المجموعي الذي كناية عن الأخيرة فنقول . انها بإطلاقها يشمل صورة الشك بين الواحدة والاثنين والثلاثة والأربعة لكن ظن بالأربعة حيث انه لا يعلم وجود الأوليين بل يظن وجودهما في ضمن الأربع