responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 165


اما أولا : فإن مفهوم الشرط وان كان حجة على الأقوى الا ان مفهوم الجملة الأولى يفيد خلاف المقصود إذ هو صريح في انك إذا دريت كم صليت فلا تعد وهو ظاهر في العلم فلا شمول له للظن واما مفهوم الجملة الثانية فهي جملة حالية وقيدا للأولى ومفهوم القيد ليس حجة على الأصح .
واما ثانيا فإنه معارض بما مر من ان الرجل يصلى ولا يدرى ا واحدة صلى أم ثنتين قال عليه السّلام يستقبل إلخ [1] فإنه شامل على كونه ظانا أيضا مضافا إلى ما مر من ان العلم مأخوذ في الأوليين على وجه الوصفية فعلى هذا لا يصح وقوع الإمارة مقامه كما هو واضح .
وكذا لا مجال للتمسك بالنبويين العاميين .
الأول : إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه [2] .
الثاني : إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب [3] إذ ليس المراد من الأحرى والتحري ، الراجح من الطرفين بل المراد منهما الأليق بصحة الصلاة من البناء على الأكثر أو إجراء قاعدة التجاوز أو النظر والتروي حتى يزول الشك بسببه .
مع انه لو سلمنا ذلك يرد عليه انه معارض بالروايات التي أخذ فيها اليقين على وجه الوصفية وانه ليس بصالح للقيام مقام اليقين .
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام بعض الأساتذة [4] مد ظله في ملحقات حاشيته على مكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره حيث قال في تحقيق بيان النبوي الأول ما هذا لفظه :



[1] مر مصدره آنفا
[2] المعتبر ص 231
[3] المعتبر ص 231
[4] قال المؤلف في الحاشية : هو السيد المحقق السيد محمد كاظم اليزدي دام ظله العالي .

165

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست