وثانيا منع دلالتها على الاختصاص بمعنى الحكم الوضعي من فساد الصلاة وبطلانها بل المراد ما أشرنا إليه من ان ذلك الوقت الذي للعصر والعشاء الآخرة وقت مشترك لهما أيضا الا ان كونه لهما على الإطلاق من دون مانع من الإلزامي وغيره بخلاف الظهر والمغرب فإنهما وان كانتا مشتركتين في هذا الوقت إلا أنهما مقرونتين بالمانع الإلزامي وهو اعتبار وجوب الترتيب في حال الذكر فان الواجب في آخر الوقت عكس الترتيب في أول الوقت وهو تقديم العصر على الظهر وتقديم العشاء على المغرب إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات كما هو الفرض وهو مانع إلزامي عن إيقاع الظهر في موقع العصر والمغرب في موقع العشاء فعدم وقوعهما في موقعهما لوجود المانع لا لعدم المقتضى كما هو مقتضى استدلالهم . ومن جملة أدلتهم عمل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله من الإتيان بالظهر في أول الزوال فإنها لو لم تكن مختصة به لما أتى صلى اللَّه عليه وآله بها فيه . وفيه ما لا يخفى من عدم دلالته على الاختصاص بالمعنى المذكور . ومن هنا يظهر حال سائر استدلالاتهم فلا فائدة لنا لا يرادها والجواب عنها وهو واضح لمن تدبر . أدلة القول بالاشتراك استدل على القول الثاني من اشتراك الوقت من أوله إلى آخره على الوجه الذي سبق معناه بروايات وهو الحق للأخبار الكثيرة المتجاوزة عن حد التواتر لفظا ومعنى . منها رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة [1] . ومنها رواية عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا
[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 1 .