responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 16


الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس . [1] ومنها رواية سفيان بن السمط عن أبى عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين [2] .
ومنها رواية مالك الجهني قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين [3] وغير ذلك من الاخبار المذكورة في الكتب الحديثية .
ودلالة في هذه الاخبار كلها على المطلوب على نهج واحد وهو ان « إذا » ظرف زمان والعامل فيه الجزاء ويكون المعنى فيه ان دخول وقت الصلاتين زمان دلوك الشمس يعنى زوالها عن دائرة نصف النهار وهو نص في اشتراك الصلاتين في الوقت من أول الزوال إلى الغروب ولا تفاوت بينهما فيه بوجه من الوجوه لا سيما الرواية الأخيرة فإنه سأل فيها عن مجرد وقت الظهر حسب فأجاب عليه السلام عن دخول وقت كلتا الصلاتين لان لا يتوهم الاختصاص .
وان شئت قلت : لو كان الإمام مكتفيا بقوله : « إذا زالت الشمس » مع انه المناسب للجواب لكون سؤاله عن الظهر فقد يتوهم الراوي ان هذا الوقت مخصوص بالظهر دون صلاة العصر فدفع ذلك التوهم بإضافة قوله فقد دخل الوقت الصلاتين نعم هذا بالنسبة إلى صدر الاخبار واما بالنسبة إلى ذيل بعضها وهو قوله ( ع ) .
الا ان هذه قبل هذه فيشكل :
إذ الظاهر انه استثناء مما أثبته صدر الروايات أعني اشتراك الوقت لكل من التكليفين فحينئذ يكون مثل هذا الاستثناء غير فصيح لكونه منقطعا لعدم دخول الترتيب الذي استفدناه من تلك الاخبار في المستثنى منه أعني التشريك في الوقت الذي استفدناه من صدرها والاستثناء لإخراج ما دخل والترتيب لم يكن داخلا في الاشتراك



[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 .
[2] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 9 .
[3] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 11 .

16

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست