كما يلزم البطلان في صلاة الخوف فإنها يختلف باختلاف مراتب الخوف شدة وضعفا بالنسبة إلى غير وقت الخوف ومراتبه بل يمكن ان يقال ان تعيين وقت الظهر بمقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات ليس له ميزان معين لأنه يختلف باختلاف كيفية امتثال الأشخاص غاية الاختلاف بحيث لا يعلمه الا اللَّه سبحانه وتعالى بل كيفية امتثال شخص واحد تختلف غاية الاختلاف باختلاف الحال والمحل وليست له كيفية متعارف حتى يعلم به فحينئذ يكون تحديده في حد نفسه غير معقول ومستحيلا ان يصدر من المعصوم بهذه الكيفية كما لا يخفى على الفطن ولو سلمنا وجزمنا ذلك يبقى الاشكال المذكور في صلاتي الخائف والمسافر بحاله كما هو واضح استدلال رابع على الاختصاص : ومن جملة الأدلة التي استدلوا بها الاختصاص رواية الحلبي في من نسي الظهر والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس قال : ان كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر وان هو خاف ان تفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا . [1] . ومثلها صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام [2] لأنها واردة فيمن نسي أو نام ان يصلى المغرب والعشاء الآخرة واستيقظ قبل الفجر . وحاصل احتجاجهم ان الاختصاص لما ثبت بهما في خصوص العصر بناء على مقتضى الرواية الثانية ثبت في الظهر والمغرب أيضا بعدم القول بالفصل فان كل من قال بالاختصاص قال في كل موضع ومن قال بعدمه قال كذلك أيضا . وفيه أولا منع القول بعدم الفصل فان الصدوق قدس سره قائل باشتراك الوقت من أول الزوال لكلتا الصلاتين مع انه قائل بكون مقدار أربع ركعات من آخر الوقت وظيفة للعصر ومختصا بها لمن كان ذاكرا ومختارا .
[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 18 . [2] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 62 : الحديث 4 .