التي يقرء فيها فاتحة القرآن كما لا يخفى . ويمكن ان يقال ان المسئلة مندرجة تحت إحدى محتملات المسئلة الآتية وهو الشك بين الثلاث والأربع فتشملها حينئذ أدلتها وهي ان شك المصلى قد تكون في ان ما أتى به من الركعة هل هي ثالثة أو رابعة . وقد يكون في ان ما بيده منها هل هي ثالثة أو رابعة ، وقد يكون في ان ما يأتي بعد منها هل هي ثالثة أو رابعة وهي مندرجة تحت هذا الاحتمال الأخير . وأيضا يمكن ان يقال : ان تخيير المصلى هنا بين الإتيان بصلاة الاحتياط بركعة قائمة وبينه بركعتين جالسا لأجل اندراجها تحتها والا فليس في أدلتها تخيير بينهما فيها بل الاحتياط فيها هو الإتيان بركعة قائماً لا غير . نعم قد يقال ان التخيير من جهة عدم القول بالفصل بين المسئلتين لكن فيه ما لا يخفى نعم لو كان في المقام القول بعدم الفصل كان له وجه وليس الأمر كذلك . مسئلة إذا عجز المصلى عن الصلاة قائماً فصلى جالسا ثم شك في كونها ثلاث ركعات أو أربع فبعد البناء على الأكثر هل المصلى مختار في الإتيان بصلاة الاحتياط بين كونها ركعة جالسا أو ركعتين كذلك أو لا تخيير له أصلا بل المتعين عليه الإتيان بالركعتين جالسا لا غير كما هو مقتضى تعذر أحد أفراد الواجب التخييري فإنه إذا تعذر عليه الإتيان بالركعة قائماً على الفرض يتعين عليه الفرد الآخر أعني الركعتين من جلوس أو الواجب عليه الإتيان بالركعة كذلك لا غير ، وجوه . التحقيق هو الأخير لأن التخيير بين الركعة قائماً والركعتين جالسا انما كان وظيفة للقادر بالقيام دون العاجز عنه كما في اخباره من ان الركعتين جالسا تعدّ ان ركعة قائماً ، ولأن صلاة الاحتياط انما شرعت لتدارك ما كان واجبا واقعا ففات كذلك أو احتمل فوته في الظاهر من الركعات ، والذي فات من العاجز واقعا منها أو احتمل