فوته هو الركعة جالسا على الفرض فالمتدارك بالكسر يجب أن يكون عين المتدارك بالفتح في الكيفية والمقدار . وما يتوهم في المقام من وجوب الإتيان بالركعتين جالسا تعيينا لكونهما من إفراد الواجب التخييري والمفروض ان فرده الآخر متعذر فعلا كما هو حال كل واجب تخييري مدفوع بأن صلاة الاحتياط بدل عما هو وظيفة للقادر للقيام والصلاة جالسا بدل عن الصلاة قائماً فحينئذ لا تكون صلاة الاحتياط بدلا عن بدله كي تتعين ركعتان جالسا في حقه . ومما يؤيد ما ذكرنا من تعين ركعة واحدة جالسا انه ورد في الروايات انه إذا شك بين الثنتين والأربع انه يبنى على الأربع ثم يصلى ركعتين قائماً [1] . إذ من المعلوم ان وجوبهما كذلك انما هو لأجل القدرة على القيام فإذا عجز عنه يصلى هاتين الركعتين جالسا ولذا لم يذهب أحد إلى انه عند العجز عن القيام يصلى الاحتياط هنا أربع ركعات جالسا فما نحن فيه أيضا من هذا القبيل . ومن هنا يظهر وجه قيام الركعتين جالسا مكان ركعة قائماً في الاخبار أيضا كما ظهر ان الركعتين جالسا لعذر ، تحسبان ركعتين كذلك وان الركعة الواحدة كذلك تحسب ركعة واحدة كذلك . والحاصل ان المدار فيما ذكر من الموارد هو ملاحظة حال الإتيان عند الامتثال خرج منه موردان وهما صلاتا الحاضر والمسافر فإنه لا يتغير كيفية فوتهما عما هو عليه مطلقا في الحضر والسفر فالفائتة منها في السفر يجب الإتيان بها قصرا ولو كان حاضرا وبالعكس وبقي الباقي تحته . ومما يدل على ما نحن فيه رواية على بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلى قال عليه السّلام يصلى النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة واما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس