ومن قوله مضى في الثالثة أي الثالثة المحتمل كونها ثالثة بان يبنى على انها ثالثة والمراد من قوله « ثم صلى الأخرى » يمكن ان تكون هي الركعة الرابعة المتصلة بها كما هو الأظهر فعلى هذا يكون وجوب صلاة الاحتياط مستفادا من روايات أخر دونها ويمكن أن يكون هي صلاة الاحتياط بقرينة لفظ ثم ولما كان الإتيان بالرابعة من الواضحات لم يتذكر لها لا ان المراد منها الثالثة المعلوم الإتيان بها في كلا الموردين كي تكون الرواية دالة على حكم الشك بين الثلاث والأربع ومتكلفة على بيانه دون حكم ما نحن فيه من الشك بين الثنتين والثلاث فعلى هذا لو كان المراد من الأخرى في قوله ثم صلى الأخرى صلاة الاحتياط لما مر من القرينة تكون الرواية حينئذ دليلا على مذهب الخاصة من وجوب البناء على الأكثر فيكون عدم ذكر الإتيان بالركعة الرابعة المشكوكة من جهة كونه من البديهيات والواضحات عندهم حين البناء على الأكثر ولو كان المراد منه الركعة الرابعة المشكوكة تكون دليلا على مذهب العامة من وجوب البناء على الأقل عند الشك والإتيان بالمشكوكة متصلة . ويدل على ما نحن فيه عموم قوله عليه السّلام يا عمار ( اجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت [1] وخصوص المروي عن قرب الاسناد رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة يبنى على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام فصلى ركعة بفاتحة القرآن [2] . ولا يخفى ان المراد من اليقين هنا ليس اليقين الاستصحابي وهو البناء على الأقل كي يكون موافقا لمذهب العامة بل المراد منه هو اليقين بالفراغ أعني البناء على الأكثر وبعده إتمام الصلاة بما ظن نقصا منها من الركعة . ويدل على ذلك قوله عليه السّلام وقام فصلى ركعة بفاتحة القرآن كما هو واضح إذ البناء على الأقل يقتضي الإتيان بالركعة المتصلة التي يقرأ فيها التسبيحة لا المنفصلة
[1] مر مصدره آنفا [2] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 452 حديث العلاء وفيه « يصلى » مكان « فصلى »