responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 140


برفع الرأس من السجدة الثانية فلم يوجد بعد فأين الركعة التي يشك في أنها ثانية أو ثالثة للصلاة .
وقد استدل به هنا أيضا بوجه آخر وهو استصحاب مفسدية الشك بان يقال ان الشك لو كان موجودا قبل الهوي إلى الركوع لكان مفسدا فيستصحب إلى ان يحصل اليقين بعدم الفساد وهو لا يحصل الا بعد رفع الرأس عنها .
وفيه ان مرجع هذا في الحقيقة إلى الأول وليس هذا استدلالا آخر مغايرا له فيكون الجواب هناك جوابا هنا أيضا فنقول أين الركعة التي كانت فاسدة سابقا وشك في أنها ثانية أو ثالثة كي يحكم بمفسديتها فعلا .
ويمكن أيضا ان يقال : ان الركعتين اللتين دل الدليل على اعتبار السلامة فيهما من الشك والوهم هما الركعتان الأوليان المعروفتان بفرض اللَّه جل شأنه في قبال ما سنة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من الركعتين الأخيرتين ولا شك ولا شبهة في اعتبار السجدتين والذكر بل رفع الرأس أيضا في تحققهما كما فيه سنة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أيضا كذلك لا مجرد الركعة كي يتكلم في أنها هل تتحقق بالركوع أو بغيره من السجود وغيره .
واما التشهد والسّلام فيهما وان كانا مما فرضهما اللَّه أيضا إلا انهما ليسا داخلين في ماهية الركعة وحقيقتها والا تكون الثانية مباينة بالنسبة إلى الأولى في الماهية والحقيقة وليس الأمر كذلك لأنهما متساويتان فيها بالبداهة .
ثم ان لنا كلاما في المقام وهو : ان تحقق الركعة عبارة عن الإتيان بالركوع وما اعتبر فيه من المقدمات وعن الإتيان بالسجدتين مع ما لو حظ فيهما منها واما رفع الرأس عن السجدة الثانية فليس داخلا في حقيقتها كالتشهد والتسليم بل هو مقدمة للإتيان بالتشهد في الركعة الثانية كما انه في الركعة الأولى مقدمة للنهوض إليها والى ما ذكرنا أعني خروجه عن حقيقتها ذهب جماعة من الأعلام وقواه الشيخ قدس سره .
هذا كله في بيان موضوع المسئلة واما حكمها فتدل عليه الرواية السابقة لزرارة بناء على ان المراد من قوله « بعد دخوله في الثالثة » إحراز الاثنتين كما مر

140

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست