الوقت المشترك بان يقال مثلا ان التكليف في هذا الوقت المعين من المشترك وهو مقدار أربع ركعات اما يقع بالصلاتين إلى آخر ما ذكره قدس سره . وثانيا : ان مراده من الاختصاص هو الحكم التكليفي وهو عدم جواز الإتيان بغيره في وقته عامدا ذاكرا ولا ينافي ذلك إذا وقع نسيانا لا الحكم الوضعي وهو الفساد والبطلان حتى تكون باطلة في صورة النسيان . ومن هنا يظهر مراد الشهيد قدس سره أيضا مما ذكره في الذكرى : وضرورة الترتيب يقضى الاختصاص ومراد المحقق قدس سره من قوله : الا ان هذه قبل هذه يقتضي الاختصاص . لان المقصود من الاختصاص هو الحكم التكليفي كما مر لا الحكم الوضعي إذ المناسب لوجوب الترتيب هو هذا المعنى دون ذلك لأنه واجب إذا كان ذاكرا فيلائم مع ما ذكرناه من عدم جواز الآيتان بالغير في وقتها عامدا فلا ينافي إذا وقع ناسيا كما سبق آنفا . وثالثا : ان المقصود من قوله عليه السلام : مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات كما في رواية داود بن فرقد [1] ان كان تحديد وقت الظهر وتعيينه فيحدد وقت الظهر بما يمكن ان يصلى المصلي أربع ركعات فيكون هذا المقدار مختصا بها ولكنه يستلزم ان لا يجوز الإتيان بالعصر ما دام هذا المقدار باقيا فعلى هذا يلزم بطلان صلاة العصر من المسافر لو صلى الظهر والعصر في هذا المقدار من أول الزوال متتابعا من دون فصل بينهما . بيان الملازمة ان المستفاد من ظاهر الرواية ان وقت الظهر عبارة عن مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات فلا يدخل وقت العصر الا بعد مضى هذا المقدار على ما هو الفرض والمسافر قد صلى العصر في ضمن هذا المقدار المختص والحال ان وقتها لم يدخل فيلزم بطلانها لما مر مع انه خلاف الضرورة والإجماع .