responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 135


متحيث بحيثية الفراغ عن مشروطها ومعنون بعنوانه بخلاف الأعمال اللاحقة عليه فان هذا المعنى للتجاوز ليس صادقا فيها فلو أتيت بهذا الشرط المشكوك تكون باطلة بلا اشكال .
واما الشك في أثناء العمل قال الشيخ رحمه اللَّه أيضا بالبطلان إذ القاعدة وان كانت جارية بالنسبة إلى الأوليين مثلا بالمعنى السابق الا انها ليست كذلك بالنسبة إلى الأخيرتين وحينئذ تكون تلك الصلاة باطلة إذ لا معنى لصحة جزء منها وعدم صحة جزء آخر كذلك وان الحكم في سائر الأعمال التي يؤتى به بعد هذا أيضا كذلك لما مر .
أقول لما فرضنا جريان القاعدة في العمل المفروغ عنه ومعنى جريانها فيه انه كان جامعا للشرائط والاجزاء التي من جملتها كونه مع الطهارة وعندئذ يكون ذلك العمل مقرونا بالطهارة ببركة جريانها في المشروط وشرطه ، وعلى هذا لا مانع فعلا من الدخول بهذه الطهارة المحرزة ولو كان إحرازها بسبب القاعدة ، في صلوات أخر بل مطلق الأعمال المشروط بها بل لا معنى للمنع عن صحتها بعد إحرازها بالقاعدة كما في الطهارة المستصحبة أيضا فإنه يصح الدخول بها في الأعمال .
وبعبارة أخرى ان قاعدة التجاوز كما تجري في نفس الطهارة أو في العمل الذي شك في بعض اجزائه أو في بعض شرائطه بعد الفراغ عنه كذلك تجري في العمل مطلقا وضوءا كان أو غيره إذا شك فيه بعد الدخول في عمل آخر مرتب عليه وحينئذ تجري القاعدة فيما نحن فيه في نفس الطهارة لصدق التجاوز والمضي عنها بالدخول في غيرها على الفرض فما هو ملاك فيها هو ملاك في الصلاة أيضا بعين ما ذكر .
ومن منع مع ذلك جريان القاعدة في المقام فلا بد له من إثبات برهان غالب قاهر عليه ودون إثباته خرط القتاد .
وبهذا التقرير ظهر القول بصحة الصلاة التي شك في أثنائها في وجود شرطها وبصحة الصلوات المتعقبة بعين ما ذكرنا في الشك في وجود الشرط بعد الفراغ من انا إذا قلنا بجريان القاعدة بالنسبة إلى الركعتين الأوليين كما هو مسلم عند الشيخ

135

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست