رحمه اللَّه أيضا فعلم منه انهما وقعتا مع الطهارة بحكم الشرع لصدق التجاوز والمضي بالنسبة إلى ما مضى من بعض الصلاة والى شرطه فيكون هذا المصلي حينئذ واجدا للطهارة ولو ببركة القاعدة ومع هذا فما المانع من الإتيان ببقية الصلاة من الركعتين الأخيرتين بهذه الطهارة المحرزة وكذا الإتيان بما يشاء من الصلوات الأخر . فدعوى المانع مع الفرض المذكور من صدق المضي ليست إلا مكابرة صرفة وأيضا لا معنى لإجراء القاعدة بالنسبة إلى الأوليين أوّلا الذي مقتضاه صحتهما وكونهما واقعتين مع الشرط المعتبر فيهما شرعا من الطهارة ثم القول بأنهما باطلتان لعدم جريانها في الأخيرتين ثانيا إذ عدم جريانها هنا لا يوجب البطلان هناك مع ان المفروض كونهما مقرونتين بالشرط وموجودتين به بل كونهما مع الطهارة بحسب ظاهر الشرع يفيد حصولها فعلا كذلك فيصح حينئذ الإتيان بالأخيرتين بها أيضا كما مر آنفا . والحاصل ان دعوى البطلان فيهما بسبب عدم جريان القاعدة مع الاعتراف بكونهما مع الطهارة وصدق التجاوز والمضي غير مسموعة كما لا يخفى . ومما ذكرنا يظهر الكلام أيضا في صلاة العصر إذا شك بعد الفراغ عنها أو في أثنائها في الإتيان بصلاة الظهر قبلها وعدمه لأجل ملاحظة الترتيب المعتبر في صحتها حيث ان التجاوز والمضي صادق هنا أيضا لأن مورده كل عمل مرتب على شيء شك في وجوده بعد الفراغ عنه أو في أثنائه والأمر هنا كذلك فالقاعدة حينئذ تقتضي التجاوز والمضي عن ذلك الشيء المرتب عليه فتكون صلاة العصر صحيحة وهو المطلوب وكذلك لا يجب على الشاك الإتيان بالظهر بعدها وكل ذلك بمقتضى قاعدة التجاوز كما في ذيل صحيحة إسماعيل بن جابر كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه [1] . مضافا إلى ذلك ان ما هو المعتبر عند القوم في صدق القاعدة هو التجاوز