responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 134


الكلية فلا معنى لدعوى الخصوصية كما هو واضح .
وعن رواية الوضوء انه خارج تخصصا وموضوعا لا سيما بناء على مذهب من رآه بسيطا مثل الشيخ رحمه اللَّه وأمثاله .
وعن الثاني ان الجزء المخصوص باسم وعنوان ليس أكمل الإفراد حتى يوجب الانصراف بل هو مثل غيره في الدخول تحت إطلاق الغير وفي الفردية له .
وعن الثالث ان إرادة الجامع لا تحتاج إلى القرينة بل المحتاج إليها هي إرادة الفرد والقرينة اما مفهمة لو أريد الفرد من باب الانطباق ، وصارفة لو أريد من باب الخصوصية لأنه حينئذ يصير مجازا .
فرع : الشك في وجود الشرط لو شك في وجود شرط لعمل مشروط به كما في الشك في وجود الطهارة بالنسبة إلى الصلاة وكما في الشك في تقدم صلاة الظهر على العصر إذ صحتها مشروطة بالترتيب الحاصل بينهما خارجا وهو وقوعها بعدها وهذا قد يكون بعد الفراغ عن العمل وقد يكون في أثنائه .
فالأول لا إشكال في صحة العمل الذي فرغ عنه لقاعدة الفراغ بالنسبة إلى المشروط والتجاوز بالنسبة إلى شرطه وانما الإشكال في الاكتفاء بهذا الشرط المشكوك وجوده في الإتيان بالأعمال الواقعة بعد ذلك .
قال الشيخ قدس سره بعدم الاكتفاء ولزوم التوضؤ مثلا لعدم جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إليها ولا قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الشرط المشكوك لعدم تعقبه بالعمل المرتب عليه في المقام بخلاف العمل الذي كان مشروطا به ومفروغا عنه فإنه صحيح لما مر من جريان القاعدتين بالنسبة إليهما وان جريان القاعدة ليس على الإطلاق بل هو مشروط بشرط أعني كونها متحيثة بحيثية ومعنونة بعنوان وهذا المعنى صادق في العمل الذي فرغ عنه إذ يصدق عليه انه عمل مفروغ عنه جامع للشرائط والاجزاء ومن جملة الشرائط كونه مع الطهارة التي قد تجاوز عنها وان التجاوز عن الطهارة

134

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست