الكلام في اللغة العربية من ملاحظة معنى التحقيق والتقليل عند دخوله في الماضي والمضارع . واما ثالثا فإن الهوى جزء من السجود ولا يتم الا به لأنه مركب من الهوى ووضع الجبهة على الأرض معا ولذا لو قرأ آية السجدة وكان المصلى في السجدة لا يحسب تلك السجدة عن سجدتها كما هو واضح بخلاف النهوض عن السجدة فإنه اما جزء أخير منها أو شيء آخر وليس هو ممحضا للمقدمية كما هو محل النزاع فلا بد في إثبات المدعى أعني الاعتناء بالشك عند التجاوز عن المشكوك والدخول في مقدمات أفعال الصلاة من دليل آخر غير هذا . واما رابعا ففرق بين قولنا أهوى إلى السجود وقولنا أهوى للسجود إذ بناء على دخول الغاية في المغيا كما في ما نحن فيه يكون قوله أهوى إلى السجود انه قد وصل إلى حد السجود فحينئذ يكون صدر رواية أبي بصير شاملا عليه وهو قوله ان شك في الركوع بعد ما يسجد فليمض بخلاف النهوض عن السجدة فإنه ليس هناك لفظ إلى القيام كي يدخل تحت ذيل تلك الرواية أيضا من قوله وان شك في السجود بعد ما قام حتى تجري القاعدة إذ غاية ما هناك رجل نهض من سجوده فشك قبل ان يسوى قائماً فلا دلالة له على وصوله إلى حد القيام بل الظاهر منه عدمه كما لا يخفى . وعن الرواية الثانية وغيرها من أمثالها ان ذكر الركوع والسجود فيها وفي غيرها انما هو من باب المثال وان ذكر تلك المسائل من باب ان الناس انما يبتلى غالبا في شكوكهم بأمثالها . مضافا إلى ذلك انه يمكن ان يقال ان ذكر تلك المصاديق فيها انما هو لأجل التفهيم والأفهام للسائل وهي أولى به من غيرها لكونها أظهر افرادا وأشهرها لا ان الغير عبارة عنها بخصوصها في الاخبار . مع ان قوله عليه السّلام في ذيل رواية زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره عام كلي شامل لجميع افراده ولو كان الخروج من آية إلى آية وبعد ثبوت