responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 132


بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه [1] .
ومنها رواية ابن أبى يعفور [2] الماضية .
فإنه عليه السّلام لم يكتف بالتجاوز عن جزء إلى جزء آخر مع انه مغاير له لما عرفت من عدم جريان القاعدة في اجزاء الوضوء عند الشك في الأثناء بلا إشكال .
الثاني : انصراف المطلق إلى الإفراد الخاصة الكاملة فإن لفظ « غير » في الاخبار مطلق منصرف إلى ما ذكر فيها من الركوع والسجود والقيام وغيرها مما له اسم خاص وعنوان مخصوص .
الثالث ان لفظ « غير » مشترك معنى بين الإفراد الخاصة وغيرها وليست في الاخبار قرينة معينة للجامع أو أحد الأفراد بعينه فحينئذ يصير مجملا والقدر المتيقن منه هو الأفراد المعنونة بعناوين خاصة وهو مطلوبهم .
والجواب عن الرواية الأولى اما أولا فإن الإمام عليه السّلام وان لم يكتف هنا بالنهوض في إجراء القاعدة ولكنه اكتفى بالهوى عند الشك في الركوع كما في رواية عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه عليه السّلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع قال عليه السّلام قد ركع [3] وقد أجرى القاعدة هنا وأشار بعدم الاعتناء بالشك .
وامّا ثانيا فإنه يمكن أن يكون لفظ يسجد في الرواية مصحف سجد بلفظ الماضي كما هو ليس ببعيد بل هو أقرب بقرينة هذه الرواية فيكون دالا على جريان القاعدة وعدم الاعتناء بالشك واما احتمال التصحيف في قوله قد ركع فمدفوع بوجود لفظ قد إذ هو مانع عنه كما لا يخفى على من له أدنى ملاحظة لأساليب



[1] الوسائل ، أبواب الركوع الباب 13 ، الحديث 4
[2] جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 125
[3] الوسائل ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 6

132

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست