responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 12


واقعة في محلها وموقعها وليس هذا الا لأنه وقتها لا على الإطلاق لما مر من وجود المانع في حال الذكر .
قوله : فإذا مضى مقدار ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر » إشارة إلى ان هذا الوقت مشترك بين كلتا الصلاتين الا ان العصر مقرون بالمانع وهو لزوم الترتيب بينهما فما يلم يصل المكلف الظهر فالمانع عن الإتيان بالعصر في موقعها موجود حقيقة .
وإشارة أيضا إلى ان الوقت المطلق للظهر وهو كونها بلا مانع إلزامي عن وقوعها قد خرج فلا يبقى لها وقت على الإطلاق .
قوله : حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات » إشارة إلى ان هذا الوقت الباقي مشترك بين الظهر والعصر أيضا الا ان كونه وقتا للعصر على الإطلاق لعدم مانع إلزامي عن وقوعها فيه بخلاف الظهر فإنه ، هنا مقرون بالمانع الإلزامي وهو مراعاة الترتيب ، فان الواجب هنا عكس الترتيب الذي علم وجوبه من أول الزوال إلى هذا المقدار الباقي من الوقت فيكون وقتالها على الإطلاق دون الظهر ، ويظهر إجمالا من بيان حال الظهرين بيان وقت العشائين أيضا ويأتي تفصيله ان شاء اللَّه تعالى .
استدلال ثالث على الاختصاص .
الثالث : ما قاله في المختلف في بيان القول بالاختصاص ان التكليف حين الزوال اما ان يقع بالصلاتين معا أو بإحداهما اما لا بعينها أو بواحدة معينة والأول يستلزم تكليف ما لا يطاق إذ لا يتمكن المكلف من إيقاع فعلين متضادين في واحد والثاني يستلزم خرق الإجماع إذ لا نزاع بان الظهر مرادة بعينها حين الزوال لا لأنها أحد الفعلين والثالث يستلزم اما ما هو المطلوب ، أو خرق الإجماع لأن تلك المعينة ان كانت هي الظهر ثبت المطلوب وان كانت هي العصر يلزم خرق الإجماع .
وفيه ما لا يخفى من عدم تماميته أما أولا فإن ما ذكر من المحذور على الوجه المذكور لا اختصاص له بأول الوقت وآخره بل يجري في أثناء الوقت أيضا من

12

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست