الخارجية لا يتغير حالها عما هي عليه كما هو واضح وان وقع عليها الف تصرف منه فإذا تصرف في موضوع يكشف ذلك عن انه تصرف في حكمه وانه أخرجه عن حكم غيره فحينئذ يأتي الإشكال السابق وهو تخصيص المورد فلا يجدي القول بالبساطة . وثالثا : سلمنا ان الوضوء أمر بسيط لا اجزاء له وان ما يتراءى اجزاء له من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ليس اجزاء له عند الشارع وان المعتبر من صدق الجزء على الشيء هو صدقه عليه عند الشرع لا عند العرف الا ان ذلك الإخراج يوجب إجمالا في جميع الموارد من العمومات والإطلاقات الواردة في بيان أحكام الموضوعات فلا يمكن حينئذ التمسك في مورد بقاعدة التجاوز إذ يحتمل أن يكون ذلك الموضوع أيضا من الموضوعات التي تصرف الشارع فيها وجعلها بسائط ويحتمل ان لا يكون كذلك ولا طريق لنا إلى العلم بتشخيص ذلك بوجه مع ان الحكم بموضوع ، فرع تعيينه وتشخيصه بالذات . لا يقال على هذا إذا أخرج الشارع بعض الإفراد عن تحت إطلاق أحل اللَّه البيع وغيره فلازم ما ذكر لزوم الإجمال هنا أيضا والحال انه ليس كذلك بل يتمسكون به في مورد الشك في دخوله تحته وعند الشك في فرد آخر . لأنا نقول : ان إخراج بعض إفراد البيع عن إطلاق أحل اللَّه البيع من قبيل التخصيص لان الشارع اخرج بيع الملامسة والمنابذة ونحوهما بعد الفراغ عن كونه مصداقا للبيع عنده كما انه مصداق له عند العرف أيضا ولكن الشارع ما امضى هذا الفرد منه بخلاف الإخراج في الوضوء فإنه تخطئة في المصداق فإنا نتخيل ان الوضوء من مصاديق مجرى قاعدة التجاوز ، والشارع قد حكم بالتخطئة . الا ان الحق والإنصاف ان الاشكال الأول وهو عدم وجود الشاهد على بساطة الوضوء غير وارد إذ يكفي لنا شاهدا لبساطة الطهارة دلالة الروايات أعني قوله عليه السّلام إذا دخل الوقت يجب الصلاة والطهور [1] وكذا قوله عليه السّلام الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث
[1] الوسائل ، أبواب الوضوء ، الباب 4 ، الحديث الأول