responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 130


طهور وثلث ركوع وثلث سجود [1] وكذا قوله عليه السّلام لا تعاد الصلاة الا من خمس : القبلة والوقت والطهور [2] وغير ذلك من أمثالها .
فإن المراد من الطهور في كل واحد منها هو الطهارة وان ما يتراءى من غسلتين ومسحتين خارجا ، محققات لها وهي عبارة عن النظافة ولا إشكال انها بسيطة إذ هي اما تكون موجودة واما تكون معدومة ولا يتصور فيها اعتبار الجزء والاجزاء بأن يكون جزءا من الطهارة موجودا وجزءا آخر منها معدوما ، إذ لا معنى لذلك كما لا يخفى هذا بخلاف المركبات كالصلاة مثلا فإنه يصح فيها اعتبار ذلك كما اعتبره الإمام عليه السّلام في قوله : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود وهكذا هذا كله في الطهارة عن الحدث .
واما الطهارة عن الخبث فهي أيضا بسيطة لا اجزاء لها وهي الإزالة عنه لما مر من الوجه .
ومن هنا ظهر الجواب عن الثاني أيضا إذ كونها أمر بسيطا في الواقع وخارجا في نفسها عن قاعدة التجاوز ، خروج تخصصي لا تخصيصي كما هو المحذور في المقام فلا يلزم حينئذ المحذور المذكور من تخصيص المورد أصلا .
وكذا عن الثالث أيضا إذ كل مورد دل الدليل الشرعي على خروجه في نفسه تخصيصا ونبه الشارع على ذلك فنتبعه ولا نجري القاعدة فيه كما في ما نحن فيه والا فنجري القاعدة وان نحتمل انه يمكن أن يكون مما هو شيء واحد بسيط لا جزء له عند الشارع إذ مجرد الاحتمال لا يجدي ما لم يدل عليه دليل شرعي على عدم جريان القاعدة فيه فلا إجمال في المقام كي يوجب التوقف في غير المورد الذي علم حاله كما لا يخفى .
واعلم ان الذي يدعى من بساطة الطهارة في باب الوضوء لا اختصاص له بها من بين الطهارات الثلاث بل باب الغسل والتيمم أيضا كذلك للوجه الذي ذكر من غير فرق فيها .



[1] الوسائل ، أبواب الوضوء ، الباب الأول ، الحديث 8
[2] الوسائل ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8

130

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست