هنا فروع الأول : لو شك بعد الفراغ من صلاته في انه هل أتى بصلاة الاحتياط بعد العلم بتعلقها بالذمة أو لا ، فيبني على عدم الإتيان بها كما هو مقتضى الأصل إذ لم يتجاوز عن المحل والا فلا يعتنى به . الثاني : لو علم بتعلقها بها ولكن شك في الإتيان بها تامة أو ناقصة وكان ظانا بكونها تامة يبنى على الأقل لأن أدلة الظن هنا غير جارية لأنها معتبرة في الفرائض المخصوصة ، دونها وأدلة الشك غير شاملة للمقام لان الفرض كونه ظانا فيعمل حينئذ بالاستصحاب . الثالث : لو شك في الإتيان بصلاة الاحتياط تامة أو ناقصة بعد العلم بتعلقها بها أيضا ولكن كان ظانا بكونها تامة فيبني على التمام لان الظن هنا يحتمل أن يكون حجة لأن مرجعه إلى الظن في عدد ركعات الفريضة في الواقع لا في نفس الصلاة كما هو واضح ثم لو بنينا على تعميم موجب السهو على موجبي السهو والشك لشمل الأجزاء المنسية من الصلاة وسجدتي السهو كما فهمه القوم وان كان بعيدا جدا لاستلزامه استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بلا قرينة دالة عليه وهو قبيح مع انها حينئذ مجملة لعدم لفظ موجب في البين كي نتمسك بإطلاقه أو عمومه في الشمول عليه فبناء على ما فهمه القوم من شموله لموجب السهو الذي هو حقيقة في النسيان يترتب عليه فروع ثلاثة . الأول : انه إذا علم بعد الفراغ من الصلاة نسيان سجدة واحدة ولكن شك من جهة الإتيان بها في محلها المقرر لها وعدمه . الثاني : انه إذا علم نسيانها لكن شك في ان محلها هو هذه الركعة التي بيده أو الركعة السابقة عليها . الثالث : انه إذا علم نسيان شيء من اجزاء الصلاة لكن شك في متعلقة هل هو سجدة أو قراءة .