من الروايات بعد وهو البناء على الأكثر عند الشك من دون اعتبار صلاة الاحتياط وهذا معنى صحيح وحكم حادث فتكون الرواية لبيان تأسيس الحكم لا لبيان تأكيده فعلى هذا تخرج عن الإجمال وينحصر مفادها فيما مر من معنى واحد وهو واضح . الثاني : ان يقال ان جميع لأحكام المقررة للشاك حتى العلم واليقين بفراغ الذمة عنها في باب الصلاة كلها منفية عن صلاة الاحتياط فلا يلزم أن يكون المكلف فيها عالما بفراغ الذمة ومحتاجا إلى تحصيل اليقين به كما في غيرها لأن الأمر فيها على التخفيف للمكلف والسهولة لأمره مثلا لو شك فيها بين كونها ركعة واحدة أو ثنتين يبنى على ثنتين مع احتمال أن يكون ركعة واحدة في الواقع أو شك بين كونها ثنتين أو ثلاث ركعات يبنى على ثنتين مع احتمال أن يكون ثلاث ركعات كذلك فيكون في الأول ناقصة بركعة وفي الثاني زائدة كذلك وهكذا . الا ان الأمر مبني على التخفيف فيها كما مر بخلاف سائر الصلوات فان الشارع قد اعتبر فيها اليقين بالبراءة ولم يكتف فيها بالمحتمل منها كما هو ظاهر . لكن الإنصاف ان الوجه الأول من التقريرين غير تام ولا تفيد الرواية البناء على الأكثر معينا عند الشك فيها من دون احتياط لأنه إذا فرض ان الأحكام المجعولة والمقررة وظيفة للشاك منفية عنه في صلاة الاحتياط يكون مختارا حينئذ في إرادة أي واحد من الأحكام السابقة لا منحصرا تكليفه بواحد معين كما مر نعم المعنى المذكور انما يتم بالنسبة إلى النوافل إذ العمل فيها عند الشك على البناء على الأكثر من غير احتياط وهو واضح . واما الوجه الثاني فهو وجه حسن تام غير قابل للإشكال فظهر من جميع ما ذكرناه ولو بواسطة القرائن المقامية ان المراد من السهو الأول هو الشك في عدد الركعات ومن الثاني موجب الشك وهي صلاة الاحتياط لكونها أظهر الإفراد من موجبه دون سجود السهو ودون أفعال صلاة الاحتياط من الركوع أو السجود أو غيرهما لأنها اما ساكتة عنهما أو انهما من أخفى إفراد الموجب بل لا دلالة لها عليهما أصلا إذ القدر المتيقن منها بقرينة كونها في سياق أخواتها هو صلاة الاحتياط لا غير .