لكن القوم حكموا في جميع تلك الفروع بمقتضى القواعد العامة ولم يتمسكوا فيها بهذه الرواية . فبناء على انه يرجع في حكم كل واحد من الاجزاء المنسية إلى القواعد العامة دون الرواية المذكورة فالأنسب ترك التفصيل فيها وعدم التعرض بحالها في ضمن بيانها لعدم كونها مهمة بالنسبة إليها كما لا يخفى . نعم كان الأهم أن نختم الباب بمسئلة أهم مما ذكر وهي انه لو شك بعد الفراغ منها ان الركعة الرابعة التي فرغ منها هل هي ركعة رابعة واقعية بحيث لم يكن عليه شيء من صلاة الاحتياط أو كانت رابعة شرعية من جهة البناء على الأكثر بحكم الشرع عند الشك فيجب عليه صلاة الاحتياط وبعبارة أخرى ان الشك هل هو حادث بعد الفراغ عن العمل أو سابق عليه فيكون المشكوك حينئذ مرددا بين الركعتين من الرابعة الواقعية والرابعة الشرعية ولم يدران أيهما واقعة منه واقعا . وقد يقال ان المورد مجرى لقاعدة الفراغ لأن المصلي شاك في وجود الشك قبلا أو حدوثه بعد الفراغ عن العمل ومقتضى القاعدة عدم الاعتناء بالشك بعده والمضي فيه والبناء على كون الصلاة تامة واقعا . ويمكن التمسك بها ولو بمعونة أصالة تأخر الحادث إذا شك فيه . وفيه ان الشك على وجوه . تارة يحدث في أثناء العمل بان يشك في ان صلاته ثلاث ركعات أو أربع فيبني على الأربع بحكم الشرع فيأتي بصلاة الاحتياط . وأخرى يحدث بعد العمل جزما فتجري قاعدة الفراغ بلا اشكال . وثالثة لا يدرى ان حدوث الشك كان سابقا على الفراغ عن العمل كي يعمل بمقتضى الشك أو كان عارضا بعد الفراغ كي يعمل بمقتضى القاعدة وبعبارة أخرى ان المشكوك انما هو تاريخ الشك هل هو حادث من حين إقامة الركعة الرابعة بحيث كان مستمرا حدوثه إلى زمان الفراغ منها أو حادث بعده فلا يكون حينئذ