ولا في الفجر سهو ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة سهو الحديث [1] فإنها في سياقها وليس المنفي به هو نفس الشك إذ لا معنى لنفيه في المقام لأن الذي متكفل لبيان حكم الشك هي القواعد العامة من البراءة والاستصحاب وغيرهما مع انه عليه السّلام في صدد بيان حكم جديد بها وتأسيس قاعدة جديدة لم يكن غيرها متعرضا لها وهذا هو مناسب لذكره وبيانه عليه السّلام لا بيان حكم نفسه فحينئذ لا بد لنا من تقدير . والذي هو أحرى وأنسب له بقرينة أخواتها هي صلاة الاحتياط والظرف ظرف مستقر متعلق بمحذوف فيكون معنى الرواية الشك الذي ثابت في صلاة الاحتياط أو حاصل فيها هو منفي لا لغو متعلق بالسهو . فعلى أي تقدير فهي مجملة ومن حملها على ظهورها فيما ذكرناه من تقدير موجب الشك لا يخرجه عن الإجمال أيضا لكون المراد حينئذ أيضا مجهولا إذ يحتمل أن يكون المنفي بطلان صلاة الاحتياط أو البناء على الأقل أو الأكثر بلا صلاة الاحتياط أو معها فكل واحد منها محتمل كما لا يخفى فيكون مجملة مع ان كل واحد منها معلوم بالقواعد العامة فلا وجه بل لا مناسبة لحملها عليها حينئذ بل الا نسب لشأن الإمام عليه السّلام بيان قانون جديد وإفادة فائدة أخرى لم تكن معلومة من القواعد العامة أصلا فإن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد والا يلزم حمل كلامه عليه السّلام على ما يعلم حكمه من غيرها . الا انه يمكن توجيه تلك الرواية على نحو تخرج عن الإبهام والإجمال بتقريرين الأول : ان يقال ان المراد من المنفي هي صلاة الاحتياط التي هي موجب الشك بالفتح واما كونها دائرة بين المحتملات المذكورة فليس الأمر كذلك إذ معنى العبارة ان الأحكام المجعولة المقررة للشاك في باب ركعات الصلاة كلها من البطلان والبناء على الأقل أو الأكثر بلا صلاة الاحتياط أو معها أو غيرها منفية عن صلاة الاحتياط يعنى ليس شيء منها ثابتا فيها فتعطى الرواية شيئا لم يكن معلوما من غيرها