باب المثال وهو غير مناف للتعدي كما لا يخفى . 2 - إذا سهى المأموم في القراءة إذا سهى المأموم في القراءة أو التشهد أو في ذكر الركوع أو السجود أو غير ذلك فهل تجب عليه سجدة السهو أو لا لأن الإمام ضامن له . قد يقال بالأول بعد إتمام الإمام كما هو المشهور وعليه بعد العمومات روايتان خاصتان للمقام من رواية المنهال وغيرها [1] . وقد يقال بالثاني وعليه بعد العمومات روايتان خاصتان [2] . وقد حمل الفرقة الأولى هاتين الروايتين على التقية لموافقتهما للعامة الا انه يرد عليهم ان الحمل عليها انما يصح بعد عدم إمكان الجميع الدلالي فيهما فإنهما اما من قبيل النص والظاهر أو الظاهر ولا ظهر فيجب لجمع بينهما فلا مجال للحمل عليها قبل تلك الملاحظة واما بناء على مذهب من يراها أولى المرجحات في هذا الباب ومقدما إياها على الجمع الدلالي كما هو الحق لما قرر في محله فله وجه وجيه . 3 - حكم الشك في صلاة الاحتياط اما الشك في عدد ركعات صلاة الاحتياط فالتحقيق انه ليس له دليل صريح خاص به تمكن استفادة حكمه منه سوى القواعد المضروبة للشاك في باب الصلاة ومعلوم انها غير شاملة لها ومخصوصة بالفرائض الأصلية وسوى رواية « لا سهو في سهو » [3] ومعلوم أيضا انها مجملة فلا بد فيها من ارتكاب خلاف الظاهر . فنقول ان المراد من السهو هو الشك لكثرة استعماله فيه في الاخبار كما مرت الإشارة إليه سابقا وبقرينة استعماله فيه في أخواتها من قوله وليس في المغرب سهو
[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 24 ، الحديث 6 و 7 . [2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 24 ، الحديث 4 و 5 . [3] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 25 ، الحديث 2 .