responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 102


كالشك في القراءة في المحل ولا من حيث الاحتياط كالشك بين الثلاث والأربع مثلا ولا من حيث الإفساد كالشك في زيادة الركن فلو شك في الإتيان بشيء وعدمه مطلقا بنى على انه أتى به الا إذا كان مفسدا فيبني على انه لم يأت به كمن شك انه زاد في الركوع أو السجود أولا والدليل على ذلك .
أولا : ظهور لفظ « فليمض » في الاخبار [1] لان المستفاد منه عدم الإتيان بما شك فيه .
وثانيا ظهور التعليلات فيها كما في قوله عليه السّلام فان الشيطان خبيث معتاد [2] وغيره مما يستفاد حرمة الإتيان به لأنه من عمل الشيطان .
وثالثا نفس الاخبار منها الصحيح عن زرارة وعن أبى بصير قالا قلنا له عليه السّلام الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى ولا ما بقي عليه قال عليه السّلام : يعيد قلنا يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال يمضى في شكه .
ثم قال عليه السّلام لا تعووا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود به فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم قال عليه السّلام انما يريد الخبيث ان يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم [3] .
ومنها الصحيح أيضا عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال إذا كثر عليك السهو ، فامض في صلاتك فإنه يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان [4] .
وعن الفقيه « فدعه » مكان « فامض في صلواتك » .



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 16 ، الحديث 4 وغيره .
[2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 16 ، الحديث 2 .
[3] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 16 ، الحديث 2 .
[4] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 16 ، الحديث الأول .

102

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست