ممن كثر عليه السهو [1] . الظاهر ان المراد منه انه لا يصدر منه ثلاث صلوات الا يشك فيها أي ولو كان شكا واحدا يعنى لا قل من شك واحد فيها واما ما قيل ان المراد منه الشك في كل فريضة من ثلاث فرائض فهو لا ينطبق على القواعد العربية إذا المناسب حينئذ ان يقول عليه السّلام في كل ثلاث ثلاثا أو في كل الثلاث بالتعريف كما لا يخفى . وكذا ما قيل ان المراد منه الشك ثلاث مرات في فريضة واحدة والا فالمناسب ان يقول عليه السّلام في كل صلاة ثلاثا أو في كل ثلاثا بالتنوين كما هو واضح لمن تأمل وتدبر فيها . وقد يقال : ان ظاهر الصحيحة ان من كان حاله كذلك فهو كثير الشك ولكن لا يظهر منها انه يتحقق في أي مقدار من الزمان من أسبوع أو شهرا أو سنة . والجواب عنه ان المصلى إذا بلغ في شكه مرتبة من المراتب يرى في نفسه انها صارت حالة وعادة له دخل حينئذ في كثير الشك وإذا زالت عنه تلك الحالة خرج عنه . والإنصاف أن المعيار فيه هو ما يسمى في العرف كثير الشك كما هو المشهور والرواية بصدد بيان إحدى المصاديق العرفية للكثرة لا بصدد بيان ان مفهوم الكثرة هذا لا غير . ولا يخفى عليك انه لا إجمال فيها كما قيل بل كان عليه السّلام بصدد بيان أدنى مراتب الكثرة فمن شك في كل إربع شكا واحدا ليس داخلا فيه ومن شك في كل صلاة إلى ان دخل في كثيرة أو عرض عليه في صلاة واحدة أو في جزء واحد شكوك عديدة إلى ان دخل عرفا في كثير الشك ، يدخل في الحكم بالفحوى والأولوية . المقام الثاني وهو بيان حكمه . واعلم انه لا حكم لكثيرة لا من حيث التدارك