responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 98


وليس عليك سهو [1] .
فبان نقول انه لا وجه للتعارض أصلا إذ الظاهر بقرينة الروايات الكثيرة ان الإمام عليه السّلام أجاب عن الشك في السجدة لا عن السهو فيها فلا ربط له للمقام فلا معارضة أصلا .
وكذا لا معارضة بينها وبين رواية معلى بن خنيس سئلت أبا الحسن الماضي عليه السّلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته فقال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء [2] .
إذ ذيل الرواية صريح في ان نسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء ومعلوم ان المسلم من المساواة بينهما انما هو قبل الركوع في الأوليين لا مطلقا ولو كان بعد الركوع فيهما كما هو واضح فبناء على هذا ينحصر التساوي في صورة يمكن تدارك السجدة فيها فيخرج حينئذ عن المقام فلا يكون مربوطا بما نحن فيه حتى يجاب عنه بالمعارضة إذ المفروض ان الكلام في صورة لم يمكن له التدارك كما هو صريح قوله « ثم ذكر في الثانية وهو راكع » .
نعم الحق والتحقيق هو قول المشهور من صحة الصلاة حين نسي سجدة واحدة ولو كان من الأوليين أيضا للإطلاقات الكثيرة الدالة عليها لظهورها ولقوتها بحيث لا تقاومها رواية البزنطي وان كانت صحيحة لانجبار الإطلاقات بشهرة العمل والإجماع وإطلاق الفتوى بعدم بطلان الصلاة كما في الجواهر .
إذ سبب تقديم المقيد على المطلق كونه ظاهرا أو أظهر منه فإذا فرض وجود ذلك الملاك والمناط في المطلق دونه كما في المقام على الفرض كان مقدما عليه بعين ما ذكر في تقديمه .
على ان القول بكونها مقيدة أو مخصصة لها لا وجه له أصلا لأن العمل بهذه



[1] الوسائل ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 6 .
[2] الوسائل ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 5 .

98

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست