responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 99


الرواية كان بعد حضور وقت العمل بالمطلقات لكونها في زمان الرضا عليه السّلام فاحتمال كونها ناسخا منتف بعد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فبقي احتمال التخصيص أو التقييد بعد حضور وقت العمل كما هو الفرض فهو كما ترى [1] .
ومن هنا ظهر ما في القول بان الاتكال في العمل على القرينة عنده ثم إبداع المخصص أو المقيد عند أهله من التحكم الصرف لكونه مما لا شاهد له لا عقلا ولا عرفا بل هو قبيح غاية القبح .
نعم ، يمكن صحة دعوى حمل تلك الرواية على ان إعادة الصلاة كانت مستحبة والا فلا صلاحية لها لتقييد الإطلاقات كما لا يخفى .
7 - في الشك في الإتيان بالصلاة لو شك في الإتيان بالصلاة في الوقت المقرر لها وعدمه فلا إشكال في وجوب الإتيان بها فيها لقاعدة الاشتغال وكذا لا إشكال أيضا في عدم وجوبه لو شك فيما بعد خروج وقتها لورود النص بعدم الاعتناء به وكذا لو شك في انه صلى الظهرين معا أولا وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فإنه لا يعتنى به أيضا بالنسبة إلى الظهر لخروج وقتها ولكن يجب عليه الإتيان بصلاة العصر فيه هذا كله واضح لا كلام فيه وانما الاشكال والكلام فيما إذا شك في انه صلى هما معا أولا ولكن بقي منه مقدار خمس ركعات فهل يجب عليه حينئذ الإتيان بهما جميعا أو لا يجب الا العصر فقط .
قد يقال : ان الظاهر وجوب الإتيان بهما معا لبقاء الوقت تنزيلا لقوله :



[1] لا يخفى ان لازم ما ذكر عدم التخصيص بالروايات الواردة عن الصادقين للعمومات الواردة قبلهما وهو خلاف المعمول به وقد بحث الشيخ الأعظم وغيره عن هذا الاشكال وأجابوا عنه بوجوه فلا حظ الفرائد بحث التعادل والترجيح .

99

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست