responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


نعم يجب التدارك هنا لبقاء المحل ولو كان مستلزما لهدم القيام أو التشهد فإنه غير مضر لأنه إذا أتى بالسجدتين فان فاتتا من الثانية فقد أتى بوظيفته وان فاتت واحدة من الثانية والأخرى من الأولى فقد أتى بالوظيفة أيضا لاندراجها في ضمنهما غاية الأمر يلزم زيادة سجدة واحدة على هذا الفرض وهي ليست بركن فلا يضر ثم يجب الإعادة لاحتمال البطلان وهو احتمال فوتهما من الأولى .
ولا يخفى عليك ان الحكم بالصحة كما هو مقتضى الحكم بالتدارك والقضاء بعد الصلاة انما هو بناء على مختار صاحب الجواهر قدس سره والمماشاة معه والا فالتحقيق ما مر من البطلان والإعادة كما عرفت .
ومما سبق من الحكم في الصور السابقة ظهر لك أحكام سائر الصور المشكوكة مثلا لو ترك السجدتين وعلم بعد ان تشهد أو قام من الركعة الثانية ان واحدة منهما من الأولى قطعا وشك في الثانية هل هي أيضا منها أو من الثانية وقد أجاد العلامة أعلى اللَّه مقامه في ما أفاد حيث قال :
إذا نسي السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو إحداهما من الأولى والأخرى من الثانية بطلت الصلاة انتهى .
وكذا لو ترك ثلاثة سجدات وعلم بعد القيام من الركعة الثالثة أيضا ان واحدة منها من الأولى والأخرى من الثانية قطعا وشك في الثالثة هل هي من الأولى أو الثانية أو الثالثة وهكذا من نظائرها .
4 - لو نسي السجدتين إذا نسي سجدتين وعلم تفصيلا ان واحدة منهما من الركعة التي بيديه فعلا ولكن لا يعلم ان الأخرى أيضا منها أو من ركعات سابقة عليها فيأتي حينئذ بسجدة واحدة في تلك الحال بمقتضى علمه التفصيلي وكذا يأتي بالأخرى المرددة بين هذه وبين الأولى لبقاء محلها أيضا ويقضى بعد الفراغ أيضا الأخرى المرددة لاحتمال فوتها من الأولى أو الثانية أو الثالثة ويسجد سجود السهو وليس له الإعادة .

91

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست