responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 92


وربما يستشكل في الحكم بالبطلان فيما علم ترك السجدتين ولكن لا يعلم انهما من ركعة أو ركعتين حيث قلنا فيه بلزوم الإعادة وجواز رفع اليد عن الصلاة المشروع فيها وعدم قضاء ما علم إجمالا فوته من السجدتين ولم يعلم كونهما ولكنه من ركعة أو ركعتين وجه الاشكال ان الإعادة ليست مبرئة للذمة يقينا لان الشك في صحة الصلاة وفسادها يستلزم الشكين في الإعادة :
الأول : انه يحتمل أن يكون المأمور به هي الأولى والمكلف مأمورا بإتمامها فتكون الصلاة الثانية منهيا عنها من جهة أنها مبطلة لها من جهة وقوع التكبيرة القاطعة لها .
الثاني : ان الشك فيها من حيث الصحة والفساد يوجب شكا في عبادية الصلاة الثانية فحينئذ يشك في أنها مبرئة للذمة أولا من جهة الشك في العبادية هذا حاصل الإشكال .
اما الجواب عن الأول فبان يقال ان مجرد الشك في صحة الأولى وفسادها لا يوجب كون الثانية منهيا عنها نعم القطع بالصلاة الصحيحة التي شرع فيها صحيحة موجب للنهي عن الصلاة الثانية والفرض ان صحتها مشكوكة فكيف يوجب كون الثانية منهيا عنها .
مضافا إلى ما سبق من ان كل صلاة لا طريق لنا إلى صحتها بوجه لا يجب إتمامها فإذا لا يجب الإتمام فلا تكون تكبيرة الإحرام قاطعة للصلاة الصحيحة فلا تكون محرمة فتكون عبادة .
واما الجواب عن الثاني فبان يقال انه مبني على ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده . فان قلنا ان ترك الضد وهو فعل الصلاة مقدمة لفعل الضد الآخر أعني فعل الإزالة مثلا فتكون الصلاة حينئذ منهيا عنها فتكون باطلة ، فيكون ما نحن فيه كذلك إذ ترك الصلاة الثانية مقدمة لإتمام الصلاة الأولى على تقدير صحتها وإذا كان الترك واجبا بحكم المقدمية ، يكون فعلها منهيا عنها وتكون الثانية باطلة أيضا وحينئذ يجب

92

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست