responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 87


دون تخلل مناف يجب عليه قضائها بعد الصلاة فلو كان المحل باقيا بعد التسليم لما كان معنى لوجوب القضاء حينئذ إذ المناسب التعبير بلفظ التدارك .
ومما يؤيد البطلان عموم قوله عليه السّلام لا تعاد الصلاة الا من خمس الركوع والسجود اه [1] فإنه بعمومه شامل للمقام وكذا مفهوم قوله عليه السّلام أليس قد أتممت الركوع والسجود [2] .
ومما ذكرناه يظهر أن الفرق بين الصورتين من نسيان سجدة واحدة ومن نسيان سجدتين من ركعة بالحكم بالقضاء في الأولى وبالتدارك في الثانية كما عن صاحب الجواهر رحمه اللَّه ليس في محله وبلا وجه لان المحل مع التسليم ان كان باقيا فلا بد من القول بالتدارك في الصورة الأولى أيضا دون الحكم بالقضاء وان لم يكن باقيا فلا بد من القول بالبطلان في الصورة الثانية لفوات الركن كما قلنا به والتفرقة بينهما بالقضاء والتدارك كما ترى .
3 - إذا نسي السجدتين ولم يدر انه من ركعة أو ركعتين :
إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه نسي سجدتين لكن لا يعلم انهما من ركعة أو ركعتين « قال صاحب نجاة لعباد » لو ترك السجدتين وشك في الأثناء انهما من ركعة أو ركعتين أعاد الصلاة احتياطا بعد الإتمام وبعد قضائهما كما لو شك في ذلك بعد الفراغ .
أقول ان شك المصلى في الأثناء يحتمل الوجهين :
تارة يشك بعد الثالثة ولا تكون الركعة الثالثة من أطراف العلم الإجمالي فيكون طرفاه منحصرا في الركعتين الأوليين وأخرى يكون ما في يديه من الركعة الثالثة أيضا طرفا للعلم الإجمالي .



[1] الوسائل ، أبواب الركوع الباب 10 ، الحديث 5 .
[2] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 433

87

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست