أو تشهد أو نسي التشهد فقام أو غير ذلك منها . وثانيا بالحل وهو ان معنى الترتيب عبارة عن الإضافة القائمة بالطرفين كما أنها ينتفي بانتفائهما ينتفي بانتفاء أحدهما أيضا وهو معنى الإضافة وحينئذ فوقوع أحدهما لا يجدي في حصولها فيكون وجوده كعدمه فيجب التدارك والرجوع إلى كليهما معا وهو الحق بلا إشكال . الثاني يمكن أن يكون نظرهم إلى ما ورد من « أليس قد أتممت الركوع والسجود » [1] يعنى ان تمامية الصلاة بالركوع والسجود مع عدم زيادة ركن أو نقيصة فيها وفيه : انه لو تم ذلك لزم إذا زادت سجدة واحدة سهوا فيها ، بطلان الصلاة والحال انها صحيحة بالاتفاق . 2 - إذا نسي السجدتين من الركعة الأخيرة إذا نسي المصلى سجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلم ثم تذكر بعده هل يجب عليه تداركهما ثم إعادة لتشهد والسلام أو تكون صلاته باطلة إذ وقوع السلام في هذا الحال يمكن أن يكون مخرجا من الصلاة فحينئذ يكون البطلان مستندا إلى نقصان الركن . يمكن القول بالصحة بوجهين : الأول : ان مقتضى القاعدة هو الصحة لبقاء المحل فإنه إنما ينتفي إذا تجاوز المحل ومعنى تجاوزه انما يصدق إذا استلزم التدارك اما زيادة الركن أو زيادة عمدية وكل واحد منهما سبب لبطلان الصلاة وكلاهما منتف في المقام . الثاني : للاستصحاب للقطع يكون الصلاة صحيحة قبل السلام ونشك في بقائها فيستصحب الصحة ولمنع كون هذا السلام مخرجا كما في الموارد التي يقع السلام في غير محله والفرق بينهما وبين المقام ممنوع . ويمكن ان يقال ببطلان الصلاة بسبب نسيانهما لان السلام يخرجه