في أحكام الخلل في الصلاة الكلام فيما نسي في الصلاة من الشرائط والاجزاء غير الركنية قبل تجاوز محلها ولم يرد على بيان حاله وكيفيته نص بالخصوص . فالتحقيق انه إذا نسي جزءا من الصلاة كالفاتحة والقيام مثلا فتذكر قبل ان يركع ، يجب الإتيان به قبله ، لأمور . منها : الإطلاقات الواردة في المقام مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب [1] ولا صلاة لمن لم يقم صلبه [2] وغيرهما من نظائرهما فإنه لا مانع من شمولها للمقام كما هو واضح . ومنها : استصحاب بقاء وجوب هذا الجزء المنسي قبل نسيانه بعد زواله في حال الذكر كما هو مقتضاه ولا يعارضه استصحاب بقاء عدم وجوب هذا الجزء حال النسيان في حال الذكر . لا لما قيل من أنه أثر عقلي لا أثر شرعي على ما في فرائد الشيخ الأعظم قدس سره . بل لكونه إسراء في الحقيقة لا استصحابا أي إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر مع انه يشترط فيه أن يكون الموضوع في حالتي الشك واليقين
[1] الوسائل ، أبواب القراءة ، الباب الأول ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 1 .