عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة خلف الإمام أقرء خلفه قال اما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرء خلفه واما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه وان سمعت فأنصت وان لم تسمع فاقرأ [1] فإن قوله : « فإنما أمر بالجهر » أيضا ظاهر في وجوبه كما لا يخفى . نعم وردت صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصلى من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه ان لا يجهر قال ان شاء جهر وان شاء لم يفعل [2] لكن المشهور حملوا هذه الصحيحة على التقية مع كونها صحيحة الا انه يمكن ان يقال ان حمل الصحيحة على التقية لا وجه له كما اعترف به جماعة . قال المحقق قدس سره في المعتبر : ان حملها على التقية تحكم . فمقتضى الروايات مع ملاحظة الصحيحة معها هو الجمع بينها والحكم بالتخيير وهو جمع دلالي مقدم على غيره من الطرح فضلا عن الحمل على التقية الذي هو آخر التراجيح في تعارض الروايات بناء على مسلك المشهور دون المختار من ان الحمل على التقية أول التراجيح فيها كما في قوله عليه السّلام كلما سمعت فيه ما يشبه قول الناس ففيه التقية [3] . اللهم الا ان يقال ان ما دل على وجوب الجهر من الاخبار انما يدل على وجوبه على الإمام في صلاة الجماعة لا غير كما هو صريح قوله صلى اللَّه عليه وآله في رواية محمد بن عمران انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام لأي علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة وسائر الصلوات ( مثل ) الظهر والعصر لا يجهر فيهما - إلى ان قال - فقال لأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لما أسرى به إلى السماء كان أول صلاة فرض اللَّه عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف اللَّه عز وجل إليه الملائكة تصلي خلفه وأمر نبيه صلَّى اللَّه عليه وآله ان يجهر بالقراءة ليتبين لهم فضله ثم فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة وأمره
[1] الوسائل ، أبواب صلاة ، الجماعة الباب 31 ، الحديث 5 . [2] الوسائل ، أبواب القراءة ، في الصلاة الباب 25 ، الحديث 6 [3] الوسائل ، أبواب صفات القاضي الباب 319 ، الحديث 49