responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 78


ان يخفى القراءة لأنه لم يكن ورائه أحد ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار وكذلك العشاء الآخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض اللَّه عليه الفجر فأمره بالإجهار ليبين للناس فضله كما بين الملائكة فلهذه العلة يجهر فيها الحديث [1] .
فإنها تدل على ان اللَّه تبارك وتعالى لما أضاف إليه الملائكة أمره بالجهر بالقراءة وإذا لم يصف إليه الملائكة فأمره ان يخفى القراءة فلا دلالة فيها على وجوبه للمنفرد كما لا يخفى .
هذا مع قطع النظر عن الاشكال السابق الا ان هذا القول قول الحنفية .
فالحق ما ذهب إليه المشهور من وجوبه على كل أحد من المسلمين إماما كان أو مأموما وان الصحيحة المذكورة غير معتد بها لاعراضهم عنها .
الا انه قد استثنى عن هذا الحكم موارد الناسي والساهي والجاهل والذي يدل على حكم جميعها صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام التي مر ذكرها آنفا [2] وصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه فقال أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه [3] .
في حكم الجهر والإخفات على النساء لا يجب الجهر على النساء ويجوز إذا لم يسمع صوتها أجنبي واما إذا سمعت صوتها فبطلان صلاتها مبني على القول بحرمة إسماع صلاتها للأجنبي فتكون باطلة لاشتمالها على شيء محرم شرعا ملازم بجزء الصلاة من القراءة .
هذا إذا اقتصرت بهذه القراءة المنهية واما إذا لم تقتصر عليها بل قرئت فاتحة أخرى صحيحة من دون إسماع الصوت فيها فتدخل حينئذ في حديث من



[1] الوسائل ، أبواب القراءة ، الباب 25 ، الحديث 2 .
[2] الوسائل ، أبواب القراءة ، الباب 26 ، الحديث 1 .
[3] الوسائل ، أبواب القراءة ، الباب 26 ، الحديث 2 .

78

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست