قل هو اللَّه أحد ولا يرجع منها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون [1] ونظيرهما غيرهما . نعم يجوز العدول من قل هو الله أحد إلى سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة جمعة أو ظهرا للروايات الدالة عليه . واما جواز العدول من قل يا أيها الكافرون إليهما فلم يدل عليه دليل فلا يكون جائزا ومن أجل ذلك كان لمن يرى جواز العدول من كلتا السورتين إليهما ان يقول : الأحوط عدم جواز العدول في قل يا أيها الكافرون لما مر كما لا يخفى . ومما ذكرنا يظهر الحال في سورتي الجمعة والمنافقين من جواز العدول منهما ولو تجاوز عن النصف أيضا للعمومات لكن الأحوط عدمه كما عليه السيد الطباطبائي في العروة الوثقى وصاحب الجواهر في نجاة العباد . في الجهر والإخفات ان اخبار الباب شاملة للفظ الأمر ولفظ الوجوب ولفظ « الجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه » و « الإخفات فيما لا ينبغي الإخفات فيه » وكل واحد منها ظاهر في الوجوب اما الأولان فظاهران واما الثالث فظاهر فيه أيضا بقرينة جواب الإمام عليه السّلام في صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال عليه السّلام إلى ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعلا ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شيء عليه وقد تمت صلاته [2] . فان قوله عليه السّلام فقد نقض صلاته ظاهر في بطلانها كما هو المتعارف من النقض في قوله لا تنقض اليقين بالشك في باب الاستصحاب وغيره هو مستلزم لوجوب الجهر الذي يدل عليه تعقيبه الإمام عليه السّلام بقوله : وعليه الإعادة أيضا . ومما يمكن الاستدلال به على وجوب الجهر ما ورد في صلاة الجماعة من رواية
[1] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 301 [2] الوسائل ، أبواب القراءة ، الباب 26 ، الحديث الأول .