responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 75


والثاني التقييد من حيث السهو والنسيان فيكون ضعيفة بالنسبة إلى الروايات الكثيرة فيطرح حينئذ .
مع ان الفقه الرضوي لم يثبت كونه من الإمام الرضا عليه السّلام وسيوافيك بعض ما يقال في حقه في صلاة المسافر .
مضافا إلى انه لو صدر من الإمام عليه السّلام كتاب مشتمل على تمام مسائل الفقه لما كان مجال للاختلاف بين العلماء في كل مسألة كما هو بديهي .
وأمّا الثانية فعن كتاب دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام انه قال من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى الا أن يكون بدأ بقل هو اللَّه أحد فإنه لا يقطعها وكذلك سورة الجمعة وسورة المنافقين في صلاة الجمعة خاصة لا يقطعهما إلى غيرهما وان بدأ بقل هو اللَّه أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة تجزيه خاصة [1] .
فهي أيضا ضعيفة لا تصلح للدليلية في وحدتها في قبال ما ذكر من الأدلة المذكورة في المقام نعم لو كانت منجبرة بالشهرة المحققة تصلح للدليلية الا ان الشأن في إثبات ذلك .
واما إذا تمت قراءة السورة فلا يجوز العدول منها لحصول الامتثال بها فلا معنى للامتثال بعد الامتثال .
بقي الكلام في سورة قل هو اللَّه أحد وقل يا أيها الكافرون فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ولو لم يتم النصف بل ولو قرأ البسملة فقط بل ولا من إحداهما إلى الأخرى كذلك لما مر من رواية عمرو بن أبى نصر [2] ورواية ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو اللَّه أحد قال لا بأس ومن افتتح بسورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرها فقال لا بأس إلا



[1] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 301 وليست فيه كلمة : تجزيه .
[2] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 301

75

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست