responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 68


مسألة أن المعوذتين كلتيهما من القرآن ولا يعتد بخلاف من لم يعدهما من القرآن بل لا وجه له أصلا لما ورد من الروايات مثل رواية صفوان الجمال قال صلى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين [1] وكذا في رواية صابر وقال عليه السّلام في ذيلها هما من القرآن [2] ورواية حسن بن بسطام في طب الأئمة عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن المعوذتين أهما من القرآن فقال عليه السّلام هما من القرآن فقال الرجل انهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أخطأ ابن مسعود أو قال كذب ابن مسعود ، هما من القرآن فقال الرجل فاقرأ بهما في المكتوبة فقال نعم [3] فإذا ثبت كونهما من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها .
واما سورتا الضحى والانشراح أو سورتا الفيل والإيلاف فالمشهوران الأوليين معا سورة واحدة فلا يجزى في الصلاة إحداهما الا ان يضم إليها الأخرى وكذا الحال في الأخريين عندهم الا انه لا دليل له يعتد عليه بل الذي يظهر من الاخبار أنهما متحدان حكما لا موضوعا فحينئذ يكون الجمع بينهما جائزا وان قلنا ان القران بين السورتين ليس بجائز شرعا .
في جزئية البسملة من السور هل البسملة جزء من السورة أولا . الإنصاف انها ليست جزءا منها لعدم الدليل عليه الا البسملة في الفاتحة فإنها جزء منها بلا خلاف لورود الرواية في خصوص جزئيتها فيها ولم يثبت في غيرها مع ان الأصل في الموارد المشكوكة عدم الجزئية



[1] الوسائل ، أبواب القراءة ، الباب 47 ، الحديث الأول .
[2] الوسائل ، أبواب القراءة ، الباب 47 ، الحديث 2
[3] الوسائل ، أبواب القراءة الباب 47 ، الحديث 5 .

68

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست