بسورة أخرى أو مثلها ثانيا بعدها . وأخرى الإتيان بها أو إعادتها ثانيا ولكن بعد الفاتحة . الظاهر بطلان الصلاة في الصورة الأولى لا لعدم قصد الجزئية بها لعدم كونها جزءا لها والحال هذه إذ لا تصوير لقصد الجزئية كما لا يخفى لأن الجزئية وكذا الشرطية من المعاني الواقعية لا ربط لها لقصد القاصد وعدمه لأن الشيء ان كان جزءا واقعا أو شرطا كذلك فهو جزء أو شرط واقعا قصد القاصد جزئيته أو شرطيته أو لم يقصد بل لو قصد عدم جزئيته أو عدم شرطيته لم يخرج عن الجزئية والشرطية واقعا وكذا الكلام في غيرهما من الأمور الواقعية . ولا لشمول « من زاد في صلاته آه عليها لان الظاهر منه انصرافه إلى زيادة الركعة أو الركوع أو السجود ولا أقل إلى زيادة غير القرآن وكلها منتفية في المقام بل بطلانها مستند إلى نقصان الصلاة من أجل السورة في محلها وهو سبب لفسادها . واما الصورة الثانية فالظاهر انها صحيحة لحصول الجزئية والترتيب بعد الإتيان بالسورة عقيب الفاتحة على الفرض . والاشكال باشتمال الصلاة على الزيادة العمدية التي هي بنفسها مبطلة أو بتقارن السورتين الذي هو أيضا مبطل عند كثير من القدماء بل عن الصدوق انه من دين الإمامية . مدفوع بما مر من أن حديث من زاد غير شامل لما نحن فيه لما عرفت من انصرافه إلى زيادة الركعة أو الركن من الركوع والسجدتين وأمثالها واما التقارن فهو غير صادق هنا لوجود الفصل المنافي له وهي الفاتحة . هذا إذا كانت السورة المفردة بعد الفاتحة مغايرة للسورة المتقدمة عليها في اللفظ والمفهوم واما إذا فرض كونها عينها ونفسها فانتفاء القران بين السورتين الذي لازمه التغاير بين مضمونيهما أظهر من ان يخفى .