وما يدل على جزئيتها في الفاتحة بالخصوص رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة قال عليه السّلام نعم قلت بسم اللَّه الرحمن الرحيم من السبع قال نعم هي أفضلهن [1] وكذا غيرها . ثم بناءا على جزئيتها في كل سورة هل يجب تعيين السورة عند قراءة البسملة أو يجزى قراءتها مع السورة وان لم يقع عن قصد والتفات بل عن غفلة ونسيان الظاهر أن قصد السورة وتعيينها عند قراءة البسملة ليس بواجب بل يكفى قراءتها ولو وقعت من غير التفات ثم ضم السورة إليها . فإن قلت أن المصلى ليس مكلفا بمطلق البسملة بل ببسملة السورة التي تأتي بها في الصلاة وهذا المعنى لا يتحقق الا بالتعيين ليتحقق جزئيتها منها . قلت ان المفروض أن المكلف يأتي بالبسملة بقصد القربة والإطاعة لا بقصد نفساني وكما ان الجزئية تتحقق بقصد ضم شيء من السور إليها كذلك تتحقق بتعقب السورة بها وانضمامها لها ونظير ذلك في المركبات الخارجية كثير فلو عمل النجار شيئا مشتركا بين الباب والسرير ، ثم عمل شيئا مما يختص بالباب وضمه إلى الجزء الأول ، يتحقق الباب في الخارج مع انه لو فرض وجه لصحة لزوم التعيين فيها فلا بد ان يلتزم في باقي الآيات والألفاظ المشتركة الواقعة في كلام اللَّه المجيد عند قراءتها بتعيين ما بعدها مثلا لفظ الحمد للَّه كما يحتمل أن يكون جزءا من الفاتحة كذلك يحتمل أن يكون جزءا من سائر السور التي يوجد فيها هذا اللفظ بل هذا النقض يأتي في نفس باقي اجزاء الصلاة من الأذكار والأركان وغير ذلك والحال انه ليس الأمر كذلك فظهر انه يكفى فيه تعقيبها بشيء يصلح أن يكون جزء منه وان لم يقصده معينا [2] .
[1] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 2 وقال المؤلف في الحاشية : قوله أفضلهن التأنيث باعتبار البسملة . [2] والأولى أن يقال : ان تميز بسملة كل سورة عن سورة أخرى ليس الا بوقوع أجزاء السورة بعدها فإذا كان الملاك هذا ، فيكفي الإتيان بنفس السورة بعد البسملة وان لم ينو كونها من أي سورة وان شئت قلت : ان تشخص بسملة كل سورة عن أخرى يحصل بأحد أمرين اما بقصد جزئيتها لسورة خاصة ، أو بوقوع أجزاء السورة بعدها وان لم ينو الجزئية ابتداء وستوافيك الإشارة إليه في ما سيأتي .