responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 65


ثم لا إشكال في وجوب السورة في الجملة وانما الإشكال في انه هل تجب سورة كاملة بحيث لا يجوز الاقتصار ببعضها في الصلاة اختيارا وفي سعة الوقت وصورة إمكان التعلم أو الواجب منها بعضها يكون قراءة كلها مستحبة الأقوى ان الواجب هو البعض وتدل عليه روايات .
منها ما رواه حريز بن عبد اللَّه عن أبى بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انه سئل عن السورة أيصلى بها الرجل في ركعتين من الفريضة قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية [1] .
وصحيحة سعد بن سعد عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية ان لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة فقال عليه السّلام يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة [2] .
وصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضى في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول عنها إلى غيرها فقال عليه السّلام كل ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع [3] .
وصحيحة إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام أو أبو جعفر عليه السّلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال اما إني أردت أن أعلمكم [4] .
ورواية سليمان بن أبى عبد اللَّه قال صليت خلف أبى جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال انما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم [5] ورواية أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته هل يقسم السورة



[1] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 5 ، الحديث 2 .
[2] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 6 .
[3] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 7 .
[4] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 5 ، الحديث الأول .
[5] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 5 ، الحديث 3 .

65

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست