في ركعتين قال نعم اقسمها كيف شئت [1] . فهذه الروايات صريحة في الدلالة على وجوب البعض من السورة مضافا إلى روايات أخر دالة على اجزاء فاتحة الكتاب وحدها في الفريضة مثل صحيحة على بن رئاب [2] عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال سمعته يقول ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة وصحيحة الحلبي عنه عليه السّلام قال ان فاتحة الكتاب تجزى وحدها في الفريضة [3] . ودعوى أحد المحامل فيها من كونها محمولة على التقية أو على النافلة أو على الضرورة والاضطرار بعيدة ومكابرة جدا . اما الأول فلان الحمل على التقية انما يصح إذا لم تجوز العامة قراءة سورة كاملة في الصلاة واما في صورة تجويزهم ذلك فلا معنى له كما هو واضح . واما الثاني فلا وجه له أيضا لورودها في خصوص الفريضة والجماعة كما في رواية إسماعيل بن فضل [4] ورواية سليمان بن أبى عبد اللَّه [5] وغيرهما من رواية حريز بن عبد اللَّه عن أبى بصير [6] كما مر . واما الثالث فدعوى بلا دليل وبلا شاهد . فرع : على القول بوجوب الترتيب بين الفاتحة والسورة وجزئيتها من الصلاة يتصور التخلف في موردين . تارة يقدمها المصلى على الفاتحة مع قصد الجزئية والاكتفاء بها بلا إتيان
[1] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 5 . [2] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 1 . [3] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 2 . [4] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 5 ، الحديث 1 [5] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 5 ، الحديث 3 [6] الوسائل ، أبواب القراءة الباب 5 ، الحديث 2