responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 66


في ركعتين قال نعم اقسمها كيف شئت [1] .
فهذه الروايات صريحة في الدلالة على وجوب البعض من السورة مضافا إلى روايات أخر دالة على اجزاء فاتحة الكتاب وحدها في الفريضة مثل صحيحة على بن رئاب [2] عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال سمعته يقول ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة وصحيحة الحلبي عنه عليه السّلام قال ان فاتحة الكتاب تجزى وحدها في الفريضة [3] .
ودعوى أحد المحامل فيها من كونها محمولة على التقية أو على النافلة أو على الضرورة والاضطرار بعيدة ومكابرة جدا .
اما الأول فلان الحمل على التقية انما يصح إذا لم تجوز العامة قراءة سورة كاملة في الصلاة واما في صورة تجويزهم ذلك فلا معنى له كما هو واضح .
واما الثاني فلا وجه له أيضا لورودها في خصوص الفريضة والجماعة كما في رواية إسماعيل بن فضل [4] ورواية سليمان بن أبى عبد اللَّه [5] وغيرهما من رواية حريز بن عبد اللَّه عن أبى بصير [6] كما مر .
واما الثالث فدعوى بلا دليل وبلا شاهد .
فرع :
على القول بوجوب الترتيب بين الفاتحة والسورة وجزئيتها من الصلاة يتصور التخلف في موردين .
تارة يقدمها المصلى على الفاتحة مع قصد الجزئية والاكتفاء بها بلا إتيان



[1] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 5 .
[2] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 1 .
[3] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 2 .
[4] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 5 ، الحديث 1
[5] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 5 ، الحديث 3
[6] الوسائل ، أبواب القراءة الباب 5 ، الحديث 2

66

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست