responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 64


في القراءة ان القراءة واجبة في الأولى والثانية من ركعات الفرائض بالضرورة من الفقه وان اختلف المسلمون في جزئية بسم اللَّه الرحمن الرحيم من الفاتحة الا انه واجب بلا اشكال وتبطل الصلاة بزيادة كلمة أو حرف أو إعراب بل بالتشديد أيضا وكذا في حال النقصان . هنا مسألتان .
الأولى : هل يجب الاقتصار على قراءة واحدة من القراءات السبع أو يجوز التعدي عنها إلى العشر أو إلى ما زاد عنها ، الظاهر قيام الإجماع على قراءة الفاتحة على ما رسم في القرآن وهي مطابقة لقراءة القراء السبعة . أضف إليه انه هو المتيقن من الدليل اللبي والتعدي إلى غيرها يحتاج إلى دليل بل لو اقتصر على غيرها لم يصدق عليه انه ممتثل بل يكون ممن شك في امتثاله .
الثانية هل يجب في القراءة اعتبار أوصافها وكيفياتها من التفخيم والترقيق والغنة وأمثالها مما يكون موجبا على كونها على لهجة لغة العرب أو يجوز الاقتصار على كونها لغة عربية وان لم يكن على لهجتهم ، الظاهر انه يجوز الاقتصار عليها لأنه يصدق عليها انها قراءة عربية وان كانت غير مطابقة لهجتهم الا انها محسنات ولذا سمى بالتجويد .

64

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست