responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 58


الاحتياط في كونها جزءا إذا كانت الصلاة الأولى والسابقة ناقصة فحينئذ لا يتم معنى قولهم : تبطل بالشفع وتصح بالوتر .
إذا علمت ذلك فاعلم ان الحق بطلان الصلاة بالتكبير الزائد تمسكا بإطلاق قوله « من زاد في صلاته » فإنه بإطلاقه يشمل التكبيرة فحينئذ يكون هذه مما زاد في صلاته فتبطل بها . وانصرافه إلى زيادة الركعة والأركان غير ثابت وان كان محتملا واما التوقيع فبعد الغمض عما فيه من ضعف الإرسال ، فلان أقصى ما يدل عليه هو الالتزام بالصحة في مورده ويكون مخصصا لحديث « ما زاد في صلاته » لا التعدي عنه إلى المقام ومن هنا ظهر وجه صحة قول من ذهب إلى صحة صلاة من كبر بالظهر ثم شرع في أثنائها بالعصر سهوا كما مر في الوجه الثالث .
واما الجواب : عن تكبيرة صلاة الاحتياط بان مقتضى الأدلة ، إيجاب الشرع عند الشك في ركعات الصلاة صلاة مستقلة بحيث اعتبر فيها لحاظين لحاظ النافلية على فرض تماميته المشكوكة ولحاظ التدارك والجزئية على فرض النقيصة فيها وهذا المعنى لا يتم الا أن يكون ما أتى به في حال الشك صالحا لكلا الأمرين ، مشتملا بالتكبير والتسليم بمقتضى كونها صلاة ولذا قال عليه السّلام في رواية أبي بصير .
فان كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان ( الركعتان من جلوس ) تمام صلاتك وان كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك [1] وهذا المعنى واضح لمن تأمل فيها .
ثم انه أجمع تمام فرق المسلمين من الخاصة والعامة على انه يجب تكبيرة الإحرام في الصلاة مطلقا وبدونها تبطل الا انه هل يجب تكبيرة الإحرام بلفظ اللَّه أكبر فقط أو يكفي فيها بأيّ لفظ كان مما يدل على توصيفه تعالى بالكبرياء والعظمة وثناؤه بالعز والجلالة مثل اللَّه أعظم أو اللَّه أجل أو اللَّه أكبر أو أعز أو غير ذلك مما فيه ثناؤه بالإكرام والتعظيم ، الأظهر هو الأول لحصول اليقين ببراءة الذمة بالتكبير دون غيره فحينئذ يكون متعينا بل هذا من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير فحكمه واضح .



[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 10 ، الحديث 8 .

58

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست