الركعة والأركان من الركوع والسجود فلا يشمل التكبيرة كما هو الأظهر . وثانيا ما رواه محمد بن عبد اللَّه الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام من جوابات مسائله التي سأله عنها ( ثم ذكر مسائل إلى أن قال ) : وسئل عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر فلما أن صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع ؟ فأجاب : ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وان لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك فان قوله « جعل الركعتين تتمة لصلاة الظهر » وان كان يحتاج إلى التأمل الا انه صريحة في عدم بطلان الصلاة بالتكبير » [1] . وثالثا فبالنقض بموردين ( الأول ) بما اتفقت كلمتهم في انه إذا شرع المصلى بصلاة العصر سهوا قبل ان يتم الظهر كانت الثانية منها صحيحة فحينئذ لا مانع من أن يكون مسألتنا أيضا كذلك وان كانتا مختلفتين في العنوان إذ لا فرق في الصحة بين كون الشيئين مختلفين عنوانا أو متماثلين . لا يقال ان الصحة في ذلك أيضا ليس بمسلم لصدور الخدشة عن بعض فيها فمن أين يثبت المطلوب . لأنا نقول ان النقض انما هو بالنسبة إلى من يرى ذلك صحيحة فكل ما هو مناط هناك يكون مناطا وملاكا هنا أيضا طابق النعل بالنعل . ( الثاني ) . صلاة الاحتياط فان الآتي بها لا يريد أنها صلاة مستقلة منفردة غير مرتبطة بما تقدم من صلاته التي شك فيها بل يصلى مع كونه مترددا وناويا بان السابقة عليها لو كانت ناقصة لكانت هذه متممة كما هو مقتضى قوله عليه السّلام ، « الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت » [2] . فحينئذ يكون حال تكبيرة الإحرام في مسألتنا مثل حال التكبيرة في صلاة
[1] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب 12 ، الحديث 1 [2] الوسائل ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 3 .