في تكبيرة الإحرام لا شك في وجوبها ولا كلام وانما البحث في أحكامها ، المشهور ان الصلاة تبطل بزيادتها ونقصانها عمدا وسهوا اما النقصان فلعدم انعقاد الصلاة بتركها سهوا حتى يبحث عن حكم الصلاة مضافا إلى الروايات الواردة فيه واما الزيادة فلا دليل خاص في المقام حتى يعمل به وانما المهم في ذلك تطبيقها على القواعد العامة . فقد استدل على البطلان بوجهين الأول : قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة وفيه أولا : انه كيف تتصور زيادة التكبيرة الافتتاحية فإنها إمّا افتتاح لما في يد المصلى من الصلاة أو افتتاح لصلاة أخرى فعلى الأول فالمفروض انه قد تم الافتتاح للأولى فحينئذ لا معنى للافتتاح بعد الافتتاح فلا تعقل زيادة التكبيرة الافتتاحية بالنسبة إليها وعلى الثاني لا تكون زائدة بل افتتاحا مستقلا لها فحينئذ لا يتم قولهم انه لو زاد ثانيا للافتتاح بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة فإن أبطلها كذلك احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر إذ لا وجه لبطلان الصلاة الثانية التي كانت التكبيرة لها واقعا واما بطلان الأولى فهو بقصد الخروج عنها لا بزيادة التكبيرة الافتتاحية وهو غير مضر في المقام . وان شئت قلت : ان أدلة الزيادة غير شاملة لها لأنه يستظهر منها ان الزيادة لا بد أن يكون بعنوان الجزئية كما قرر في باب الخلل وكان مسلما فيه والفرض انه لم يأت بها بهذا العنوان فلا يكون مفسدة ، على ان دليل الزيادة منصرف إلى زيادة