responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 55


مشهورا فيه كما ادعاه صاحب المعالم وغيره .
والجواب عنها أولا : منع كون الإمام عليه السّلام في مقام جواز ترك الإقامة وعدمه بل كان عليه السّلام في مقام بيان ثواب الصلاة وانها إذا كانت مقرونة بالأذان كان كذا ومقرونة بالأذان والإقامة كان كذا فلا يستفاد منه جواز ترك الإقامة .
وثانيا : بان قوله عليه السّلام سنة مضافا إلى انه منقوض بما ورد من قوله في حديث لا تعاد الصلاة إلى قوله واما القراءة فهي سنة [1] ولا شبهة انها استعملت هنا في الوجوب لا يستفاد منه شيء من المعنيين بلا قرينة بل كان أعم لاستعماله في كل واحد منهما فلا يكون حينئذ دليلا على الاستحباب .
وثالثا : بان وجوب الإقامة لا ينافي أن يكون مما يسقط بأدنى شيء ولا محذور في ذلك كما تسقط الفائحة عن المأموم بقراءة الإمام وتسقط السورة في موارد أيضا فيكون الوجه في سقوطهما هو الوجه في سقوطها .
ورابعا : بان استعمال الأوامر في الندب وكونه مشهورا لا يوجب صرف النظر عن الأوامر الظاهرة في الوجوب والا يلزم ان لا يكون لنا طريق إلى الاستدلال وهو كما ترى واضح وغنى عن البيان .
ولقد أحسن العلامة الحجة الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري قدس سره حيث قال : والإنصاف أن ملاحظة مجموع الاخبار تدل على كون الإقامة من المسلمات بحيث لا يتطرق إليها الترخيص ومحل الكلام فيها سؤالا وجوابا هو الأذان فقط .



[1] الوسائل ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 29 ، الحديث 5 .

55

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست